السيد محمد سعيد الحكيم

151

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

باب الإجارة الفصل الأول : أركان الإجارة أولًا : الإجارة عقد يتضمن المعاوضة على منافع الأعيان وذلك بتمليك المؤجر لها للمستأجر مقابل أجرة معينة . وعليه فلابد من التزام المؤجر والمستأجر بالمعاوضة بين المنفعة والأجرة . ثانياً : استقلال المنفعة عن العين بحيث يمكن الاستفادة من العين مع بقائها ولابد من صلاحيتها لذلك . ويشترط في المنفعة إضافة لما مرّ ما يلي : 1 . التعيين بحيث لا تتردد بين شيئين أو أكثر . 2 . أن تكون محللة فلا تصح مثلًا إجارة الأماكن ليعمل فيها ما هو حرام . 3 . أن لا يتوقف تسليمها على فعل الحرام . كاستئجار الحائض لكنس المسجد . 4 . القدرة الخارجية على استلام المنفعة على الأحوط . 5 . العلم بمقدار المنفعة في الجملة على الأحوط . نعم يجوز إجارة مثل الأرض بحصة مشاعة مما يحصل منها كالثلث والربع وغيره ، وأما الأجرة - التي تقابل المنفعة - فالأحوط وجوباً